الجزائر
القانون العضوي للإعلام يقر الحماية القانونية وحق الملكية الفكرية والأدبية للصحفي
أقر القانون العضوي للإعلام الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية بتجسيد سلطة الضبط لنشاط الإعلام.
حيث اذ تنص المادة 13 من القانون على انشاء “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية” و “سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية”.
كما أقر القانون في المادة ال14 على أنه:” تنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي” وتحدد مهامها وصلاحياتها وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
كما سيضمن هذا القانون حرية التعبير للصحفي في ضمن ما ينصه عليه الدستور، كما نصت المادة 23 ، وجوب تمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الاهانة أو التهديد اثناء وبمناسبة ممارسة مهنته ” حسب نص المادة 25 ومنحت المادة 28 الحق ” لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور اذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلال بالعقد”.
كما “يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه، ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول، حسب مل نصت عليه المادة 29، كما ويضمن القانون في نص المادة ال32 للصحفي “الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به”.
وقد أورد الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، حيث ينشأ بموجب المادة 34 “مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي” يتشكل من 12 عضوا ستة (6) أعضاء يعيينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة (6)اعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة