
تحفيزات مالية وحماية للمبلغين عن جرائم المخدرات
الآلية تشمل مكافآت وحماية للمساهمين في كشف المتورطين مع ضمان السرية الكاملة وإستثناء أعوان الضبطية القضائية من الإستفادة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 56 مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات منح تحفيزات مالية وغير مالية للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار تعزيز آليات مكافحة هذه الجرائم وتشجيع التبليغ عنها.
ويقضي المرسوم التنفيذي رقم 26-272، الموقع من الوزير الأول، بإمكانية منح مصالح الشرطة القضائية ومصالح الجمارك تحفيزات للأشخاص الذين يقدمون معلومات تفضي إلى التعرف على مرتكبي هذه الجرائم أو القبض عليهم أو وضع حد لنشاطهم الإجرامي، مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك.
وبموجب أحكام المرسوم، يتولى رئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق التابعة لإحدى السلطات المختصة تحديد قيمة التحفيزات المالية بصفة تقديرية، فيما تشمل التحفيزات غير المالية جملة من التدابير، من بينها توفير الحماية للمبلغين وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية لفائدتهم.
كما ينص النص على أن تحديد طبيعة وقيمة التحفيزات يتم وفق معايير ترتبط بطبيعة الجريمة وإمتدادها الزمني والإقليمي، وظروف إرتكابها ومدى تعقيدها، على أن تحدد آليات إحتساب التحفيزات المالية وسقفها، وكذا قائمة التحفيزات غير المالية، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.
وفيما يتعلق بصرف التحفيزات المالية، أوضح المرسوم أنها تمنح بعد الكشف عن مرتكبي الجرائم أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة، حسب الحالة، مع إمكانية صرفها على دفعات جزئية إذا اقتضت طبيعة القضية ذلك أو خلال مختلف مراحل تنفيذ الإجراءات.
وأكد المرسوم ضمان السرية التامة لهوية المستفيدين من هذه التحفيزات وكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بهم، مع إستثناء الأعوان والموظفين المكلفين بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من الإستفادة من هذه الإمتيازات.





