أكد قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، كويسي وليد، أن بعض المترشحين لامتحاني التعليم المتوسط والباكالوريا، ما زالوا يلجؤون إلى وسائل غير مشروعة لضمان النجاح، ما استوجب تدخل القانون الجزائي لحماية نزاهة المنظومة التربوية.
وجاء هذا خلال، اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء الجزائر تحت عنوان “الحماية الجزائية لنزاهة الامتحانات النهائية بين المقاربة الردعية والوقائية”، حيث أكد، كويسي، تراجع جرائم الغش في الامتحانات الرسمية خلال السنوات الأخيرة، وذلك منذ الشروع في تطبيق القانون 20-06 المتعلق بحماية نزاهة الامتحانات والمسابقات.
وأوضح المتحدث، أن المشرع الجزائري استحدث بموجب القانون 20-06 فصلا جديدا ضمن قانون العقوبات، يجرّم مختلف الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات، وعلى رأسها: نشر أو تسريب مواضيع الامتحانات، انتحال صفة مترشح، الحلول محل الغير أثناء الامتحان.
أما فيما يخص العقوبات، أضاف، كويسي، أن المشرع اعتمد مقاربة تدريجية بحسب خطورة الفعل، على غرار جنح بسيطة: في حال عدم وجود ظروف تشديد، حبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دينار، وجنح مشددة: ترتكب من طرف منظمي الامتحانات أو عبر وسائل الاتصال أو في إطار جماعي أو باستعمال وسائل الاتصال عن بعد أو أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات حبس من 5 إلى 10 سنوات غرامة قد تصل إلى مليون دينار.
أما الجنايات الخطيرة، يضيف كويسي، فتكون عند التسبب في إلغاء الامتحان كليا، والذي تكون عقوبته سجن مؤقت من 7 إلى 15 سنة، غرامة بين 700 ألف و1.5 مليون دينار.





