توضيح بخصوص رفض ملفات الترشح

ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قوائم المترشحين التي رفض فيها أحد المترشحين أو أكثر، أنه يتعين عليهم وبمجرد تبليغهم، قرار رفض المترشح، إيداع ملف لمترشح جديد “مستخلف” لمباشرة دراسته والفصل فيه.

وأوضحت السلطة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا الإجراء يشمل مراعاة وضعية المترشح المرفوض في حالة تقديم طعن ضمن الآجال القانونية الممنوحة “3” ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

وفي حالة فصل المحكمة الإدارية للاستئناف بقرار يقضي بقبول المترشح الذي رفض ترشحه -يضيف البيان- يتم إعادة إدراجه ضمن قامة المترشحين ويصبح الترشيح الجديد “المستخلف” دون جدوى.

وأضافت سلطة الانتخابات أنه “في حالة فصل المحكمة الإدارية للاستئناف بقرار يقضي بتأييد قرار رفض المترشح يتم استخلافه بالمترشح الجديد “المستخلف” الذي قُبل ترشحه”.

وتستمر عملية إيداع ترشيح أو ترشيحات جديدة “الاستخلاف”، في أجل لا يتجاوز 25 يوم التي تسبق يوم الاقتراع، ويكون آخر أجل لإيداع ترشيح جديد يوم 06 جوان 2026، يضيف البيان ذاته.

المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى