
جاء مشروع قانون المرور الجديد بجملة من التدابير والإجراءات التي تهدف في مجملها إلى الحد من ظاهرة حوادث المرور، مع هيكلة نظام منح رخص السياقة وتعزيز الرقابة الصحية والمهنية على السائقين.
ويهدف هذا المشروع، إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وتعزيز السياسة المتعلقة بالسلامة المرورية، لا سيما في جوانبها المتصلة بتحسين نظام جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور وتحسين الأدوات والأساليب ذات الصلة بتحسين سلوك مستعملي الطرق وغير ذلك من المعايير التي من شأنها أن تؤدي إلى الحد من ظاهرة حوادث المرور.
ويتضمن المشروع 190 مادة، مقسمة على عشرة 10 فصول، حيث عالج مشروع القانون، عديد المواضيع ذات الصلة بالسلامة المرورية، على غرار تنظيم السياقة المهنية ورخص السياقة الأجنبية.
ويحدد المشروع الأحكام المتعلقة برخصة السياقة لا سيما شروط وكيفيات الحصول عليها، وتلك المتعلقة بضرورة حيازة السائق لرخصة سياقة قيد الصلاحية توافق صنف المركبة التي يقودها، ووجوب خضوع كل متحصل جديد على رخصة سياقة إلى فترة اختباريه مدتها سنتان، كما ينظم الأحكام المتعلقة برخصة السياقة للسائقين العسكريين والسائقين الحائزين على رخصة السياقة الأجنبية وكذا شروط السياقة المهنية.
ويخضع السائقون المذكورون في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى فحوصات دورية وفحوصات فجائية أثناء ممارسة النشاط للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
وفـي إطار ممارسة نشاطهم، يجب على سائقي مركـبات النقل المخصصة للأنشطة المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه، احترام مدة السياقة ومدة الراحة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقًا للمادة 81.
عقوبات صارمة للمخالفين
جاء مشروع قانون المرور بعقوبات صارمة لمخالفي التنظيم المعمول به فيما يخص رخص السياقة.
وفي هذا الإطار، تُعاقب المادة 140، بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تحصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها، عن طريق تصريح كاذب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استصدر أو حاول استصدار رخصة سياقة جديدة خالفا للقرار القضائي الذي قضى إلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة وكل من ساعده في القيام بذلك.
ونصّت المادة 141، أنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة السياقة أو أن تكون هذه الأخيرة غير موافقة لصنف المركبة المعنية.
وتضاعف العقوبة على سائق المركبة في إطار ممارسة أنشطة النقل المذكورة في المادة 79 من هذا القانون الذي يكون غير حائز لشهادة الكفاءة المهنية أو تكون هذه الأخيرة غير مطابقة لنشاط النقل المعني.
كما يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في قيادة المركبة، في إحدى الحالات الآتية:
– بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على إثر الاحتفاظ برخصة سياقته.
– سحب رخصة السياقة إثر متابعة جزائية.
– بعد انتهاء مدة الاعتراف المحددة في هذا القانون لرخصة السياقة الأجنبية.





