
العفو الرئاسي بمناسبة أول نوفمبر.. من هم المعنيون ومن هي الفئات المستثناة؟
يشمل المحكوم عليهم نهائيا ممن لا تتجاوز عقوباتهم أو المدة المتبقية منها 24 شهرا، مع استثناء جرائم خطيرة من الإستفادة
وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن عفوا عن المحبوسين، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، حدد بموجبه شروط الاستفادة من هذا الإجراء، إلى جانب قائمة من الفئات والجرائم المستثناة.
ويشمل العفو، حسب ما تضمنه المرسوم، الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية عند تاريخ إمضاء المرسوم، شريطة أن تكون العقوبة المحكوم بها عليهم، أو المدة المتبقية منها، لا تتجاوز 24 شهرا، بما في ذلك العقوبات التي تساوي هذه المدة أو تقل عنها.
وفي المقابل، استثنى المرسوم من الاستفادة من العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم من طرف الجهات القضائية العسكرية، إلى جانب المدانين في جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات.
كما تضم قائمة الجرائم غير المعنية بهذا الإجراء جرائم الهروب، وقتل الأصول والتعدي عليهم، فضلا عن الجرائم المتعلقة بالفعل المخل بالحياء المرتكب ضد قاصر، سواء باستعمال العنف أو بدونه، وكذا جريمة الاغتصاب.
وامتدت الاستثناءات أيضا إلى المحكوم عليهم في جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى جرائم تبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب.
وشملت القائمة كذلك المخالفات المرتبطة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهي من الجرائم التي لا يستفيد مرتكبوها من تدابير العفو المنصوص عليها في المرسوم.
ويأتي هذا الإجراء الرئاسي بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، في إطار تدابير العفو التي تقررها السلطات العليا للبلاد بمناسبة المحطات الوطنية الكبرى، مع مراعاة طبيعة الجرائم المرتكبة والأحكام القضائية الصادرة بشأنها.





