
صدور قرار جديد يضبط شروط منح بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة وآجال تسليمها
صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 4 نوفمبر 2026، قرار جديد يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وخصائصها التقنية، إلى جانب مدة صلاحيتها والإجراءات المتعلقة بتعويضها في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، وذلك في إطار مساعي تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين التكفل بهذه الفئة.
ويأتي هذا القرار، حسب بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تطوير منظومة التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والارتقاء بنوعية الخدمات والامتيازات المقدمة لهم.
وتعد بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وثيقة رسمية تثبت طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتخول لحاملها الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما مجانية النقل أو التخفيض في تعريفاته، والأولوية في الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، فضلا عن تخصيص أماكن لهم في وسائل النقل العمومي.
كما يتضمن القرار تخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف بالمواقف العمومية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، بما يضمن تسهيل تنقلهم وتحسين ظروف استفادتهم من الفضاءات والخدمات العمومية.
كما أقر إمكانية تعويض البطاقة في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، وفقا للإجراءات القانونية المحددة، مع إدراج عبارة «يحتاج مرافق» على البطاقة، بناء على قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة.
ومن بين المستجدات التي تضمنها القرار أيضا، اعتماد الكتابة بطريقة برايل لعبارة «بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة»، مراعاة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وضمانا لسهولة التعرف على الوثيقة.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في تقليص آجال الانتظار وتبسيط إجراءات الحصول على البطاقة، وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من حقوقهم وامتيازاتهم القانونية في ظروف أكثر سهولة وفعالية.





