هكذا يكون نشاط الإستراد المصغر

صدر اليوم في آخر عدد من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المُصغر من طرف المقاول الذاتي، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب المادة 2 من المرسوم، “يُقصد بنشاط الاستيراد المُصغّر، العمليات المُنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار “1.800.000 دينار” لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر”.

ولا تشمل قيمة السلع المنصوص عليها أعلاه، المنحة السياحية السنوية.

وأوضحت المادة 3، أنه “يمارس نشاط الاستيراد المُصغر حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.

ويستفيد المستورد المُصغر الذي يمارس نشاطه في إطار هذا المرسوم من الامتيازات الآتية: “مسك محاسبة مبسطة للنشاط تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا، الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، حق جمركي بنسبة 5 بالمائة ونظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول”.

هذا وتُستثنى من مجال ممارسة الاستيراد المُصغر “السلع المحظورة والمواد الحساسة، المواد الصيدلانية، السلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة والسلع التي تمس بالأمن والنظام العام والآداب”.

كما يتعيّن على المستورد المُصغر، قبل كل عملية استيراد، التصريح بالسلع المُزمع استيرادها في إطار أحكام هذا المرسوم، عبر منصة رقمية تنشأ لهذا الغرض.

وتوضع هذه المنصة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، وتربط بينيا بالإدارات والهيئات المعنية وكذا بمصالح الجمارك.

المرسوم ذاته، نصّ على وجوب ضمان تعريف السلع بواسطة لاصقات مناسبة وكذا سندات تسليم مبسط.

كما يجب أن تتضمّن هذه اللاصقات، ولا سيّما البيانات الآتية “اسم ولقب وعنوان المستورد المُصغّر، تعيين السلعة، بلد المنشأ و/أو المصدر، إضافة إلى بيانات اللاصقات المذكورة أعلاه، يجب أن يتضمن سند التسليم كمية و/أو وزن و/أو حجم السلعة، حسب الحالة.

المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى