
تشديد العقوبات وتطبيق الإعدام في الجرائم الكبرى
صدر في العدد (72) من الجريدة الرسمية القانون رقم 26-13 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك بعد إمضائه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محتوياً على أحكام مشددة تصل إلى عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة وحرائق الغابات واختطاف القصر.
ونصّت التعديلات الجديدة في المادة 291 على تسليط عقوبة الإعدام على كل من يثبت تورطه في خطف طفل بأي وسيلة كانت، أو تعذيبه، أو الاعتداء عليه جنسياً، أو التنكيل به، مع نص حاسم يمنع الشخص المدان بهذه الأفعال من الاستفادة من أي ظروف مخففة المنصوص عليها في القانون.
وفي سياق حماية الثروة الغابية والأمن القومي، استحدث القانون المادة 395 مكرر التي تقضي بالإعدام لكل من يضرم النار عمداً في الغابات أو الحقول المزروعة أو غير المزروعة والمساحات الغابية. كما أقرت المادة 396 مكرر 1 العقوبة ذاتها على وضع النار عمداً في الأملاك العمومية أو الخاصة إذا تم ذلك بإيعاز من طرف أجنبي، أو في إطار الخيانة والتخابر، أو ضمن جماعات إجرامية منظمة، أو يستهدف الأمن والنظام العامين والوحدة الوطنية والاقتصاد الوطني.
وامتد الحزم التشريعي ليشمل التحريض والترويج عبر المادة 396 مكرر 2، التي أقرت عقوبة الإعدام ضد كل من يحرض، أو يشجع، أو يمول، أو يدبر، أو يساهم في إضرام الحرائق العمدية، بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، مع حرمان المدانين في هذه القضايا من الظروف المخففة.
كما عدل القانون المادة 396 لفرض عقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة على إضرام النار عمداً في المحاصيل القائمة والقش والأعشاب المملوكة للغير، فيما شددت المادة 399 المعدلة على تطبيق





