إقتراح 130 يوما عطلة مدفوعة الأجر في حال وفاة زوج المرأة العاملة

تقدمت النائبة عن حركة مجتمع السلم “خديجة بلقاضي” بمقترح تعديل المادة 212 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، القاضي باحتساب 130 يوما للمراة العاملة في حال وفاة الزوج و 15 يوما عطلة مدفوعة الأجر للرجل المتوفية زوجته ، عوض احتساب ثلاث أيام في حال وفاة زوج الموظف  .

و كشفت وثيقة مشروع مقترح قانون لتعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية في الجزائر،  مقترح تعديل المادة 212 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 16 يونيو سنة 2006، الصفحة 19 التي تنص على أنه يحق للموظف غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة أيام كاملة في حالة الوفاة أو الزواج.

وحسب نص مشروع المقترح الذي اطلعت عليه “وطنية نيوز ”  ، فقد تم اقتراح تعديل المادة 212 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الباب التاسع، الفصل الثاني الغايات والتي يحدد فيها القانون كيفيات التغييب بسبب الوفاة ونقطة وفاة زوج الموظف، وبالتحديد وفاة زوج المرأة الموظفة على أن تكون أربعة أشهر و10 أيام مدفوعة الأجر على غرار ما هو معمول به في الدول الإسلامية استنادا للآية 234 من سورة البقرة فإنها تمنح المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام كعدة شرعية.

وحسب مندوبي مقترح مشروع التعديل، فإن فرض العدة الشرعية ضمن شروط وأحكام محددة شرعا، يسبب إرباكًا للمرأة العاملة في عدم القدرة على الالتزام بالعدة خاصة إذا كان مقر سكناها بعيدًا عن مكان العمل أو كانت فترة العدة في فصل الشتاء حيث يتقدم وقت المغرب، إضافة إلى الضرر البالغ الذي يلحق بالمرأة من جراء قصر مدة عطلة الوفاة ، من الناحية النفسية و الإجتماعية .

 

 

المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى