منحة البطالة: سنة إضافية واحدة للقدماء

حدد في العدد السادس من الجريدة الرسمية في المرسوم التنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق لـ 21 جانفي 2026، المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق لـ 10 سنة 2022 شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا إلتزامات المستفيدين منها.

ووفقا لنص المادة الثانية، فإنه يتم التصديق على التسجيل كل 6 أشهر عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض أو بالحضور أمام مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا مكان إقامته –المستفيد-، وكذا الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، وعدم رفض عرض عمل واحد مطابق لمؤهلاته.

وفي ذات السياق، نصت ذات المادة على ضرورة البحث بصفة فعلية عن تكوين تأهيلي أو متوج بشهادة، على أن يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين طبقا لأحكام هذا المرسوم.

كما حددت المادة السابعة من نص المادة الثانية منحة البطالة بـ 18.000 دج تُدفع شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن يستفيد المستفيدون منها من الأداءات العينية بعنوان التأمين عن المرض، فيما تقع على الدولة عاتق الحصة المستحقة من الاشتراك الاجتماعي بنسبة 7 بالمائة من مبلغ هذه المنحة، على أن تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة.

وأشارت المادة الثانية أيضا بأنه يخضع تجديد الاستفادة من منحة البطالة للإلتزام الصارم بالواجبات.

وتصرف منحة البطالة لسنة إضافية للمستفيدين الذين هم في حالة نشاط ضمن الجهاز، والذين تقل أقدميتهم عن 24 شهرا بعد استكمال المدة المتبقية من فترة الاستفادة من منحة البطالة في حدود سنتين.

كما يتعين على مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تحدد طالبي الشغل لأول مرة في بطاقية وطنية محينة قصد توجيههم بكل مرونة وشفافية

المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى